المادة التاسعة

النص الكامل للمادة ٩ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإفلاس

١- تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (لجنة الإفلاس) من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزير. ٢- تتولى لجنة الإفلاس -إضافة إلى الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص عليها في النظام- الاختصاصات الآتية:أ- إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته.ب- الترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة.ج- إعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة.د- إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء.هـ- التفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقاً لأحكام النظام.و- الرفع إلى الوزير بتوصياتها حيال تحديث قائمة الكيانات المنظمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة.ز- وضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.ح- تحديد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.ط- إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية.ي- إنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام وحفظه وإدارته.ك- إصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة.ل- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام، ورعايتها.م- إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أحكام النظام وتطويره، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث.ن- إقامة الأنشطة والمشاركة بالفعاليات ذات الصلة بمهماتها.س- المراجعة الدورية لأحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بهما، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح ما تراه من تعديلات ورفعها للوزير.ع- تقديم الاستشارات والخدمات والتدريب بمقابل مالي أو دون مقابل.ف- أي اختصاص آخر تنص عليه اللائحة أو ينص عليه قرار تشكيلها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-١١-١٩
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

قبلت الدائرة الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية، إلا أنها رفضته موضوعاً لعدم تحديد الدائن أي مخالفات من المادتين 200 و201 من نظام الإفلاس، وهي الشروط الوحيدة لاختصاص اللجنة بالتفتيش. أشارت إلى إمكانية إبلاغ اللجنة بمخالفات محددة لإ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٦-٢٦
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم تستوفِ مقدمة الطلب المتطلبات النظامية الواردة في الفقرة (د) من المادة (٩) من لائحة المعلومات والوثائق، ولم ترفق جميع المعلومات والوثائق اللازمة لافتتاح إجراء التصفية. لذا حُكم برفض الطلب تطبيقاً للمادة (٩٩/٢/ب/١) من نظام الإفلاس.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ طلب الدائن المتطلبات النظامية لأن مبلغ الدين (32,000 ريال) أقل من الحد الأدنى المحدد بقرار لجنة الإفلاس (50,000 ريال) وفق المادة 99/2/ب/1 والمادة 93 من نظام الإفلاس. لذا رفضت المحكمة الطلب لعدم اكتماله.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية