نص المادة
نظام الإفلاس
١- تصدر قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس بقرار من الوزير، على أن تتضمن ما يأتي:أ- قواعد وإجراءات الدعوة لاجتماعات اللجنة وانعقادها والتصويت على قراراتها وإعداد محاضر اجتماعاتها ونحو ذلك من أحكام.ب- إنشاء أمانة عامة للجنة وتحديد مهماتها وقواعد وإجراءات عملها.٢- تقدم لجنة الإفلاس إلى الوزير تقارير دورية عن أعمالها وإنجازاتها وما واجهته من صعوبات وما تراه من مقترحات لممارسة اختصاصاتها وأداء مهماتها بكفاية وفعالية.
