المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-١٠-١٥إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
المحكمة رفضت الطلب لعدم تقديم المدعي ما يثبت كفاية أصول الشركة لسداد ديونها وعدم تعثرها وفق الفقرة 1 من المادة 7 من نظام الإفلاس، رغم وقوف الشركة على التزامات زكوية غير مدفوعة. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم وجود ملحوظات تحول دون تأييده.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
المحكمة وجدت الدعوى مقبولة شكلاً لاختصاصها نوعيًا ووجود مصلحة للمدعي، إلا أنها رفضتها موضوعًا لعدم توافر شروط التصفية وفق نظام الشركات لأن الشركة متعثرة ولم يثبت أن أصولها تكفي لسداد جميع ديونها، مع الإشارة إلى تطبيق نظام الإفلاس على الشرك…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
المحكمة التجارية تختص بنظام الشركات لكن طلب تصفية الشركة المتعثرة بالديون وأصولها لا تكفي لسدادها يجب تقديمه لدى دائرة الإفلاس وفق المادة 7 من نظام الإفلاس، مع مراعاة المادة 4، لذا لا تقبل الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
أقرت وكيلة المدعين أمام المحكمة بأن الديون تزيد عن رأس المال، وهذا الإقرار ملزم ولا يقبل الرجوع عنه. لا يجوز تصفية الشركة إلا إذا كانت أصولها تكفي لسداد ديونها وغير متعثرة وفق المادة 7/1 من نظام الإفلاس، وثبت عدم توفر ذلك. أيدت دائرة الاست…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
المحكمة رفضت طلب التصفية لأن أصول الشركة (مليون ريال) لا تكفي لسداد جميع الديون (6 ملايين ريال على الأقل للتأمينات الاجتماعية) والشركة متعثرة. نص نظام الإفلاس المادة 7/1.2 أنه لا تصفية إلا إذا كانت الأصول تكفي لسداد الديون وغير متعثرة. الن…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت من القوائم المالية المقدمة أن الشركة في حالة إفلاس ومتعثرة في سداد ديونها. نصت المادة السابعة من نظام الإفلاس على أنه لا يُصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، لذا رُفضت التصفية وفق نظام ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
الدعوى غير مكتملة الشروط لخطأ جوهري في الإخطار يقر به وكيل المدعي بأن الشركة متعثرة بديون وهو غير صحيح، مما يخالف المادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تشترط تضمين الإخطار بيانات دقيقة لموضوع النزاع والطلبات. يجب تدقيق…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
لم يرفق المدعي ما يثبت وجود أصول باقية للشركة تكفي لسداد الديون أو غلبة الأصول عليها أو سلامة الشركة من التعثر، وفق الفقرة 1 من المادة 7 من نظام الإفلاس الذي يشترط أن لا يُصفى إلا من تكفي أصوله لسداد ديونه وغير متعثر، لذا قررت الدائرة بعدم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
قرر وكيل المدعي أن الشركة متعثرة في سداد ديونها، وتنص المادة 7 من نظام الإفلاس على عدم جواز تصفية الشركة بموجب نظام الشركات إذا كانت متعثرة حتى لو كانت أصولها تكفي لسداد الديون. لذا رفضت الدائرة طلب التصفية وأرجعت المدعي للتقدم بموجب نظام…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
الدعوى مرفوعة قبل أوانها لعدم خضوع الشركة لإجراءات الإفلاس أولاً، حيث تنص المادة ٧/١ من نظام الإفلاس على عدم جواز التصفية إلا إذا كانت الأصول تكفي لسداد الديون وغير متعثرة. يجب التحقق من التعثر وعلاقة المدراء وفق المادتين ٢٠٠-٢٠١ قبل المطا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
رأت دائرة الاستئناف أن الخوض في موضوع المسؤولية يتطلب إجراء تصفية الشركة أو إعلان إفلاسها وفق الأنظمة، ولم يثبت تحقق ذلك، لذا حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم سلامة الإجراء، مع قبول الاستئناف شكلاً وإلغاء حكم الدائرة الأولى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
شروط تطبيق أحكام التصفية في نظام الشركات تتطلب كفاية أصول الشركة لسداد ديونها وعدم تعثرها، استناداً للفقرة (1) من المادة (7) من نظام الإفلاس. وقد أقر المدعي بتجاوز الخسائر لرأس المال وتعثر الشركة في سداد الديون، مما يجعل الطلب غير مستوفٍ ل…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
ثبت تحقق شرط بلوغ الخسائر نصف رأس المال بموجب قوائم 2021، لكن أصول الشركة لا تفي بديونها، فلا يجوز التصفية وفق إجراءات نظام الشركات. يجب على المدعية اللجوء إلى نظام الإفلاس وفق المادة 7. لذا رفضت الدعوى لعدم استيفاء شروط التصفية في نظام ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
طلب المدعي تصفية الشركة لعدم التزام أحد الشركاء، لكن الدائرة اشترطت الإفصاح عن المركز المالي والقوائم المالية للتحقق من كفاية الأصول لسداد الديون وفق الفقرة الأولى من المادة السابعة من نظام الإفلاس. لم يلتزم المدعي بتقديم ذلك مما تعذر التح…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبت أصل المديونية بموجب مصادقة الرصيد، وأقر المدعى عليه ضمناً بها، ولم يقدم بينة على تسوية الدين المطالب به مقابل الحصص بل أقر بعدم وجود بينة، كما أن الحكم السابق يؤكد أن التسوية كانت لدين شخصي منفصل. بموجب المادة 208/1 و203/2 من نظام الشر…
التعويض: ١,٩٨٧,٩٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
ثبت تعثر الشركة مما يخالف المادة السابعة من نظام الإفلاس التي تشترط أن تكفي أصول الشركة لسداد ديونها وأن تكون غير متعثرة لقبول التصفية، لذا رفضت الدعوى ابتدائياً وألغت محكمة الاستئناف الحكم لكنها حكمت بعدم قبول الدعوى مشيرة إلى إمكانية الت…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
أقر المدعي في لائحته أن الشركة متعثرة وديونها أكثر من نصف رأس المال، مما يوجب تقديم طلب التصفية لدى دائرة الإفلاس وفق المادة 7 من نظام الإفلاس. لم يقدم المدعي طلباً لدى دائرة الإفلاس، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
نصت المادة ٧/١ من نظام الإفلاس على أنه لا يصفى أي شخص إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد ديونه وكان غير متعثر. لم يقدم وكيل المدعية ما يثبت تحقق هذين الشرطين بل نص على عكسه بأن ديون الشركة استغرقت أصولها. لذا رفضت الدعوى.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.