المادة السابعة

النص الكامل للمادة ٧ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٦٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإفلاس

١- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر.٢- إذا تم حل المدين وتصفيته اختيارياً بالمخالفة لحكم الفقرة (١) من هذه المادة، فيعد أعضاء مجلس إدارة المدين أو أعضاء مجلس مديريه، ومن في حكمهم، مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمة المدين.٣- يحظر إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين للتصويت عليه في الجمعية العامة أو جمعية الشركاء بالمخالفة للفقرة (١) من هذه المادة.٤- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٦٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-١٠-١٥
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

المحكمة رفضت الطلب لعدم تقديم المدعي ما يثبت كفاية أصول الشركة لسداد ديونها وعدم تعثرها وفق الفقرة 1 من المادة 7 من نظام الإفلاس، رغم وقوف الشركة على التزامات زكوية غير مدفوعة. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم وجود ملحوظات تحول دون تأييده.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-١٩
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

المحكمة وجدت الدعوى مقبولة شكلاً لاختصاصها نوعيًا ووجود مصلحة للمدعي، إلا أنها رفضتها موضوعًا لعدم توافر شروط التصفية وفق نظام الشركات لأن الشركة متعثرة ولم يثبت أن أصولها تكفي لسداد جميع ديونها، مع الإشارة إلى تطبيق نظام الإفلاس على الشرك…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة التجارية تختص بنظام الشركات لكن طلب تصفية الشركة المتعثرة بالديون وأصولها لا تكفي لسدادها يجب تقديمه لدى دائرة الإفلاس وفق المادة 7 من نظام الإفلاس، مع مراعاة المادة 4، لذا لا تقبل الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٧-٠٣
نزاع شراكةالمدعي: خسر

أقرت وكيلة المدعين أمام المحكمة بأن الديون تزيد عن رأس المال، وهذا الإقرار ملزم ولا يقبل الرجوع عنه. لا يجوز تصفية الشركة إلا إذا كانت أصولها تكفي لسداد ديونها وغير متعثرة وفق المادة 7/1 من نظام الإفلاس، وثبت عدم توفر ذلك. أيدت دائرة الاست…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-٢١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

المحكمة رفضت طلب التصفية لأن أصول الشركة (مليون ريال) لا تكفي لسداد جميع الديون (6 ملايين ريال على الأقل للتأمينات الاجتماعية) والشركة متعثرة. نص نظام الإفلاس المادة 7/1.2 أنه لا تصفية إلا إذا كانت الأصول تكفي لسداد الديون وغير متعثرة. الن…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٢٦
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت من القوائم المالية المقدمة أن الشركة في حالة إفلاس ومتعثرة في سداد ديونها. نصت المادة السابعة من نظام الإفلاس على أنه لا يُصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، لذا رُفضت التصفية وفق نظام ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-١٦
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

الدعوى غير مكتملة الشروط لخطأ جوهري في الإخطار يقر به وكيل المدعي بأن الشركة متعثرة بديون وهو غير صحيح، مما يخالف المادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تشترط تضمين الإخطار بيانات دقيقة لموضوع النزاع والطلبات. يجب تدقيق…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٤-١٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لم يرفق المدعي ما يثبت وجود أصول باقية للشركة تكفي لسداد الديون أو غلبة الأصول عليها أو سلامة الشركة من التعثر، وفق الفقرة 1 من المادة 7 من نظام الإفلاس الذي يشترط أن لا يُصفى إلا من تكفي أصوله لسداد ديونه وغير متعثر، لذا قررت الدائرة بعدم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-١٩
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

قرر وكيل المدعي أن الشركة متعثرة في سداد ديونها، وتنص المادة 7 من نظام الإفلاس على عدم جواز تصفية الشركة بموجب نظام الشركات إذا كانت متعثرة حتى لو كانت أصولها تكفي لسداد الديون. لذا رفضت الدائرة طلب التصفية وأرجعت المدعي للتقدم بموجب نظام…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-١٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

الدعوى مرفوعة قبل أوانها لعدم خضوع الشركة لإجراءات الإفلاس أولاً، حيث تنص المادة ٧/١ من نظام الإفلاس على عدم جواز التصفية إلا إذا كانت الأصول تكفي لسداد الديون وغير متعثرة. يجب التحقق من التعثر وعلاقة المدراء وفق المادتين ٢٠٠-٢٠١ قبل المطا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٠
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

رأت دائرة الاستئناف أن الخوض في موضوع المسؤولية يتطلب إجراء تصفية الشركة أو إعلان إفلاسها وفق الأنظمة، ولم يثبت تحقق ذلك، لذا حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم سلامة الإجراء، مع قبول الاستئناف شكلاً وإلغاء حكم الدائرة الأولى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-١٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

شروط تطبيق أحكام التصفية في نظام الشركات تتطلب كفاية أصول الشركة لسداد ديونها وعدم تعثرها، استناداً للفقرة (1) من المادة (7) من نظام الإفلاس. وقد أقر المدعي بتجاوز الخسائر لرأس المال وتعثر الشركة في سداد الديون، مما يجعل الطلب غير مستوفٍ ل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-١٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

ثبت تحقق شرط بلوغ الخسائر نصف رأس المال بموجب قوائم 2021، لكن أصول الشركة لا تفي بديونها، فلا يجوز التصفية وفق إجراءات نظام الشركات. يجب على المدعية اللجوء إلى نظام الإفلاس وفق المادة 7. لذا رفضت الدعوى لعدم استيفاء شروط التصفية في نظام ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-٠١
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

طلب المدعي تصفية الشركة لعدم التزام أحد الشركاء، لكن الدائرة اشترطت الإفصاح عن المركز المالي والقوائم المالية للتحقق من كفاية الأصول لسداد الديون وفق الفقرة الأولى من المادة السابعة من نظام الإفلاس. لم يلتزم المدعي بتقديم ذلك مما تعذر التح…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٢-٢٧
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت أصل المديونية بموجب مصادقة الرصيد، وأقر المدعى عليه ضمناً بها، ولم يقدم بينة على تسوية الدين المطالب به مقابل الحصص بل أقر بعدم وجود بينة، كما أن الحكم السابق يؤكد أن التسوية كانت لدين شخصي منفصل. بموجب المادة 208/1 و203/2 من نظام الشر…

التعويض: ١,٩٨٧,٩٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٢٩
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

ثبت تعثر الشركة مما يخالف المادة السابعة من نظام الإفلاس التي تشترط أن تكفي أصول الشركة لسداد ديونها وأن تكون غير متعثرة لقبول التصفية، لذا رفضت الدعوى ابتدائياً وألغت محكمة الاستئناف الحكم لكنها حكمت بعدم قبول الدعوى مشيرة إلى إمكانية الت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٢٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

أقر المدعي في لائحته أن الشركة متعثرة وديونها أكثر من نصف رأس المال، مما يوجب تقديم طلب التصفية لدى دائرة الإفلاس وفق المادة 7 من نظام الإفلاس. لم يقدم المدعي طلباً لدى دائرة الإفلاس، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-١٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

نصت المادة ٧/١ من نظام الإفلاس على أنه لا يصفى أي شخص إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد ديونه وكان غير متعثر. لم يقدم وكيل المدعية ما يثبت تحقق هذين الشرطين بل نص على عكسه بأن ديون الشركة استغرقت أصولها. لذا رفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٤٩ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية