المادة الأولى

النص الكامل للمادة ١ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

١ - يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٣٩ هـ.٢ - يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك:إجراء الإفلاس: أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام.المعلومات والوثائق: معلومات ووثائق تحددها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل.قواعد إدارة الاجتماعات: قواعد يصدرها الوزير لإدارة الاجتماعات المتعلقة بإجراءات الإفلاس.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العامة

بريدة

٢٠٢٠-٠٤-٠١
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

رفضت المحكمة الطلب لعدم استكمال المدين الوثائق المطلوبة وفق المادة 43 من نظام الإفلاس ولائحتها التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق، حيث كان بيان الديون خالياً من منشأ الدين وموعد الوفاء وأرقام التواصل مع الدائنين. الرفض إجرائي ولا يمنع إعا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

بريدة

٢٠٢٠-٠٢-١٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

دمج المدعي طلبين متباينين لتسوية وقائية لمؤسسته وتصفية شركة منفصلة في دعوى واحدة، مع عدم استيفاء الشروط والوثائق المطلوبة بلائحة المعلومات والوثائق لنظام الإفلاس، مما يجعل الطلب غير مكتمل وغير مستوفٍ للمتطلبات النظامية وفق المادة 170 من نظ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

بريدة

٢٠٢٠-٠٢-١٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

رفضت المحكمة الطلب لعدم استيفائه المتطلبات النظامية الواجب إرفاقها وفق المادة 43 من نظام الإفلاس ولائحة المعلومات والوثائق، مثل عدم بيان المركز المالي وقائمة الديون كاملة (منشأ الدين، مواعيد الوفاء، بيانات الدائنين)، وبيانات العاملين بدقة،…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠١٩-١٠-١٥
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

تبين للمحكمة عدم استيفاء طلب المدين للشروط والوثائق المطلوبة وفق المادة 168 من نظام الإفلاس ولائحتها التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق، خاصة عدم استيفاء الفقرات ج/2 ود/3 وهـ من المادة الرابعة من اللائحة، مما يوجب رفض الطلب دون الإخلال بح…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠١٩-٠٩-١٩
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

تبين عدم استيفاء الطلب للمتطلبات النظامية الواجب إرفاقها وفق المادة 14 من نظام الإفلاس ولائحتها التنفيذية، منها بيان التدفقات النقدية غير مطابق لتاريخ التقديم، نقص في بيانات الديون ومنشئها وموعد الوفاء وهويات الدائنين وعناوينهم، بيانات الع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لم يكمل المدين الطلب بالوثائق المطلوبة وفق لائحة المعلومات والوثائق، حيث خلت قائمة الديون من عناوين الدائنين كما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من اللائحة. بناءً على ذلك رفضت المحكمة الطلب لعدم استيفاء الشروط الإجرائية، مع إمكانية إعادة ت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

تبين عدم استيفاء طلب المدين لبعض المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة (4) من لائحة المعلومات والوثائق، خاصة الفقرة ج/2 والمادة العاشرة من اللائحة. لذا رفضت الدائرة الطلب لعدم اكتمال الشروط والوثائق المطلوبة لإجراء التصفية الإدارية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية