المادة الثالثة

النص الكامل للمادة ٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٦ حكماً قضائياً

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

يلتزم أعضاء مجلس إدارة المدين أو مديروه أو أعضاء مجلس مديريه أو من في حكمهم - قبل إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين, للتصويت عليه في جمعية المساهمين أو جمعية الشركاء- بأن يقدموا إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية -بحسب الأحوال- ما يأتي:أ- تقرير يعده من مراجع الحسابات مرافقة له ميزانية محدثة، يتضمن التأكيد على كفاية أصول المدين لسداد جميع ديونه بنهاية مدة التصفية الاختيارية المقترحة، على أن يقدم التقرير خلال مدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إعداده.ب- إقرار مكتوب منهم بأن المدين مستمر في سداد ديونه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-١١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت أن الشركاء المالكين لـ85% من حصص الشركة (فهد أباحسين وشركة خصب للاستثمار) قرروا في محضر الجمعية العمومية المؤرخ 25/02/1442هـ حل الشركة لخسائر تجاوزت أضعاف رأس المال وفق قوائم 2019م، وهو إجراء موافق للمادة 181 من نظام الشركات، وقرار الح…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠١-٢٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يحقق وكيل الدائن الاشتراطات الواردة في المادة 93 من نظام الإفلاس من حيث كون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسب والضمانات، وألا يقل عن 50,000 ريال، وأن يكون مستحقاً بموجب سند تنفيذي مع إثبات طلب السداد قبل 28 يوماً دون سداد أو معارضة، و…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٠-١١-٢٦
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لم يحقق وكيل الدائن الاشتراطات اللازمة لقبول طلب افتتاح إجراء التصفية وفق المادة ٩٣ من نظام الإفلاس، من بينها إثبات الدين بموجب سند تنفيذي أو ورقة عادية، وطلب السداد قبل ٢٨ يوماً دون سداد أو منازعة، وتقديم البيانات المطلوبة وفق اللائحة الت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٠-١١-٠٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يحقق وكيل الدائن الاشتراطات اللازمة لقبول طلب افتتاح إجراء التصفية وفق المادة 93 من نظام الإفلاس، منها أن يكون الدين مستحقاً بموجب سند تنفيذي أو ورقة عادية، وأن يثبت طلب السداد قبل 28 يوماً دون سداد أو منازعة، وتقديم بيان تفصيلي عن الدي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لم يحقق وكيل الدائنين الاشتراطات اللازمة لقبول طلب افتتاح إجراء التصفية وفق المادة 93 من نظام الإفلاس، من بينها أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسب وبموجب سند تنفيذي أو ورقة عادية، وأن يثبت طلب السداد قبل 28 يوماً دون سداد أو منازع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يحقق وكيل الدائنين الاشتراطات اللازمة لقبول طلب التصفية وفق المادة 93 من نظام الإفلاس، منها كون الدين مستحقاً بموجب سند تنفيذي مع إثبات طلب السداد قبل 28 يوماً دون سداد أو منازعة، وتقديم بيان تفصيلي كامل عن الدين، وقرار لجنة الإفلاس حدد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية