نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
١- يعد ما يأتي كياناً منظَّماً: أ- الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. ب- الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمواد التعليمية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. ج- نظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها. ٢- تحدد الجهة المختصة الكيانات المنظمة في نطاق اختصاصها وفق معايير تضعها لذلك، بالتنسيق مع لجنة الإفلاس.
