نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
إذا لم يودع المدين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة بناء على الفقرة (٤) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام, فللمحكمة اتخاذ ما تراه مناسباً.
النص الكامل للمادة ٤٠ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
إذا لم يودع المدين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة بناء على الفقرة (٤) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام, فللمحكمة اتخاذ ما تراه مناسباً.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١ - على المدين -الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها- ت…
١- للمدين -بناء على سبب مقبول- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تعد…
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقو…
يقدم المدين إلى المحكمة طلب التصديق على المقترح، مرافقاً له المعلومات و…
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع…
يقدم من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه، طلباً إلى المحك…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.