نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية بما في ذلك الحط من حقوقه أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها.
النص الكامل للمادة ٣٩ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية بما في ذلك الحط من حقوقه أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يشمل بذل العناية الواجبة لوفاء المدين بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بع…
١ - على المدين -الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها- ت…
١- للمدين -بناء على سبب مقبول- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تعد…
إذا لم يودع المدين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة بناء على الفقر…
يقدم المدين إلى المحكمة طلب التصديق على المقترح، مرافقاً له المعلومات و…
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.