المادة الثامنة والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٨ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

١- للمدين -بناء على سبب مقبول- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تعديل المقترح.٢- تراعي المحكمة في حال الموافقة على تعديل المقترح تاريخ التصويت عليه، ولها أن تعدل تاريخ التصويت بما يمكِّن الدائنين من دراسة التعديل.٣ - على المدين أن يبلغ الدائنين بتعديل المقترح وموعد التصويت عليه خلال (خمسة) أيام من تاريخ موافقة المحكمة، وأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس، وأن يودع نسخة منه لدى المحكمة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-١١-٠٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

المحكمة وافقت على تعديل المقترح بناءً على المادة ٣٨ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس التي تسمح للمدين بالتقدم بطلب تعديل لسبب مقبول، وأن التعديل يحقق مصلحة المدين ودائنيه. كما حددت موعداً جديداً للتصويت ليتمكن الدائنون من دراسته وفقاً لن…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٦-١٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

استناداً إلى المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس التي تسمح للمدين بالتقدم بطلب تعديل المقترح لسبب مقبول، وتراعي المحكمة تاريخ التصويت لتمكين الدائنين من دراسته. التعديل يحقق مصلحة الإجراء بزيادة فرص موافقة الدائنين، لذا وافقت الدا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٤-٢٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

استناداً للمادة ٣٨ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس يجوز للمدين طلب تعديل المقترح لسبب مقبول وتراعي المحكمة تاريخ التصويت لتمكين الدائنين من الدراسة. التعديل يحقق مصلحة الإجراء بزيادة التدفقات النقدية عبر بيع عقارات. المدة المحدثة تتوافق…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت نشوء حالة مؤثرة في تنفيذ الخطة بسبب جائحة كورونا كقوة قاهرة أو ظروف طارئة اقتصادية استثنائية وفق المادة 31/1 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس. أرفق المدين الوثائق المطلوبة وتحقق الشروط النظامية، ويحقق التعديل مصلحة المدين ودائنيه.

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية