نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
لا يجوز إجراء المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
النص الكامل للمادة ٧٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
لا يجوز إجراء المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تكون حصيلة بيع أصول التفليسة غير مجدية في الحالات الآتية: أ- إذا كانت ا…
إذا نتجت عن بيع أصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية…
١- تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مراف…
تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة لإجراء عمليات المقاصة المتعددة الأطر…
تجرى المقاصة التلقائية وفقاً لأسعار الصرف لدى البنك المركزي السعودي في…
يكون ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في المادة (السادسة…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.