نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
إذا نتجت عن بيع أصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيكون توزيعها وفقاً للترتيب الآتي:أ- أتعاب ومصروفات لجنة الإفلاس.ب- التوزيع على الدائنين وفقاً لأحكام التوزيع المنصوص عليها في النظام واللائحة.
