نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تكون حصيلة بيع أصول التفليسة غير مجدية في الحالات الآتية: أ- إذا كانت التكلفة المقدرة لبيع الأصل تساوي أو تزيد على القيمة المقدرة لبيعه.ب- إذا تعذر بيع الأصل خلال مدة معقولة.
النص الكامل للمادة ٧٠ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ١ حكماً قضائياً↓نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تكون حصيلة بيع أصول التفليسة غير مجدية في الحالات الآتية: أ- إذا كانت التكلفة المقدرة لبيع الأصل تساوي أو تزيد على القيمة المقدرة لبيعه.ب- إذا تعذر بيع الأصل خلال مدة معقولة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
الرياض
لم يستوفِ الطلب كافة المتطلبات والوثائق المنصوص عليها في المادة الرابعة من لائحة المعلومات والوثائق لنظام الإفلاس. لذا رفضت الدائرة الطلب وفق المادة (70/2/ب/1) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس لعدم اكتماله.
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
١ - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء التصفية لصغار…
للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تراه في أداء أعمال إجراء التصفية الإدارية.
تعد لجنة الإفلاس قائمة جرد بأصول التفليسة، على أن تتضمن القيمة التقديري…
إذا نتجت عن بيع أصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية…
١- تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مراف…
لا يجوز إجراء المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب ا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.