المادة التاسعة

النص الكامل للمادة ٩ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٩ حكماً قضائياً

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

يجب أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب أحكام النظام أو اللائحة مكتوبة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٩ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٧-١٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الدائن المتطلبات النظامية لطلب افتتاح إجراء التصفية وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم يقدم بياناً تفصيلياً عن الدين يتضمن قيمته ومنشأه وموعد الوفاء، ولم يثبت استحقاق الدين بسند تنفيذي أو ورقة عادية، ولم يقدم إثبات طلب سد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٠١
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة ٥ من اللائحة، حيث لم يثبت المدين كونه متعثراً مالياً، ولم يقدم الوضع المالي لـ٢٤ شهراً سابقة، ولا القوائم المالية لآخر عامين، ولا بيان الديون والأصول بشكل كامل، ولا إفادة من سجل ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠١-١٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لم يستوفِ الدائن المتطلبات النظامية لطلب افتتاح إجراء التصفية، حيث لم يقدم بياناً تفصيلياً عن الدين وما يثبت استحقاقه وسنداً تنفيذياً أو ورقة عادية، ولم يثبت تقديم مطالبة للمدينة قبل ٢٨ يوماً من قيد الطلب كما نصت لائحة الإفلاس، مما يؤدي إل…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠١-١٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الدائن المتطلبات النظامية لطلب افتتاح إجراء التصفية، حيث لم يقدم ما يثبت مطالبته المدينة بسداد الدين قبل ٢٨ يوماً من تاريخ قيد الطلب كما نصت عليه المادة ٩٣/٢ من نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. كما لم يقدم بياناً تفصيلياً عن الدين…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٠-١١-٢٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الدائن المتطلبات النظامية لطلب افتتاح إجراء التصفية، حيث لم يقدم ما يثبت مطالبته المدينة بالوفاء بالدين قبل 28 يوماً من تاريخ قيد الطلب كما نصت عليه لائحة الإفلاس التنفيذية. كما أن صدور حكم إلزام بتنفيذ العقد لا يكفي دون إثبات ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٠-١١-٠٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الدائن الشروط النظامية لطلب افتتاح إجراء التصفية، حيث لم يقدم ما يثبت مطالبته المدينة بسداد الدين قبل 28 يوماً من تاريخ قيد الطلب، ولم يرفق جميع المستندات المطلوبة بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، مما يستوجب رفض الطلب.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١١-٠٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لم يرفق مقدم الطلب جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة بموجب المادة الخامسة والتاسعة من لائحة المعلومات والوثائق، مما يجعل الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية، لذا حكمت الدائرة برفض طلب افتتاح إجراء التصفية تطبيقاً للمادة (99/2/ب/1) من نظام ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٠-١١-٠٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الدائن المتطلبات النظامية لطلب افتتاح إجراء التصفية، حيث لم يقدم ما يثبت مطالبته المدينة بسداد الدين قبل ٢٨ يوماً من تاريخ قيد الطلب كما تنص المادة ٩ من اللائحة التنفيذية، ولا بياناً تفصيلياً عن الدين وحالة السداد كما في المادة ٥…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع عقاريالمدعي: رفضت

ثبت للدائرة سابقة الفصل في الدعوى بحكمين سابقين: حكم رقم 10553/1440هـ بتصديق خطة التسوية الوقائية الملزمة للأطراف، وحكم رقم 5187/1440هـ برفض دعوى سابقة للمدعية لسبق الفصل. الدعوى الحالية تتعلق بنفس العقود والأطراف وتُعد تفافاً على الأحكام…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية