نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
يجب أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب أحكام النظام أو اللائحة مكتوبة.
النص الكامل للمادة ٩ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ٩ حكماً قضائياً↓نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
يجب أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب أحكام النظام أو اللائحة مكتوبة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ٩ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
الدمام
لم يستوفِ الدائن المتطلبات النظامية لطلب افتتاح إجراء التصفية وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم يقدم بياناً تفصيلياً عن الدين يتضمن قيمته ومنشأه وموعد الوفاء، ولم يثبت استحقاق الدين بسند تنفيذي أو ورقة عادية، ولم يقدم إثبات طلب سد…
المحكمة التجارية
الرياض
لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة ٥ من اللائحة، حيث لم يثبت المدين كونه متعثراً مالياً، ولم يقدم الوضع المالي لـ٢٤ شهراً سابقة، ولا القوائم المالية لآخر عامين، ولا بيان الديون والأصول بشكل كامل، ولا إفادة من سجل ال…
المحكمة التجارية
الدمام
لم يستوفِ الدائن المتطلبات النظامية لطلب افتتاح إجراء التصفية، حيث لم يقدم بياناً تفصيلياً عن الدين وما يثبت استحقاقه وسنداً تنفيذياً أو ورقة عادية، ولم يثبت تقديم مطالبة للمدينة قبل ٢٨ يوماً من قيد الطلب كما نصت لائحة الإفلاس، مما يؤدي إل…
المحكمة التجارية
الدمام
لم يستوفِ الدائن المتطلبات النظامية لطلب افتتاح إجراء التصفية، حيث لم يقدم ما يثبت مطالبته المدينة بسداد الدين قبل ٢٨ يوماً من تاريخ قيد الطلب كما نصت عليه المادة ٩٣/٢ من نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. كما لم يقدم بياناً تفصيلياً عن الدين…
المحكمة التجارية
الدمام
لم يستوفِ الدائن المتطلبات النظامية لطلب افتتاح إجراء التصفية، حيث لم يقدم ما يثبت مطالبته المدينة بالوفاء بالدين قبل 28 يوماً من تاريخ قيد الطلب كما نصت عليه لائحة الإفلاس التنفيذية. كما أن صدور حكم إلزام بتنفيذ العقد لا يكفي دون إثبات ال…
المحكمة التجارية
الدمام
لم يستوفِ الدائن الشروط النظامية لطلب افتتاح إجراء التصفية، حيث لم يقدم ما يثبت مطالبته المدينة بسداد الدين قبل 28 يوماً من تاريخ قيد الطلب، ولم يرفق جميع المستندات المطلوبة بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، مما يستوجب رفض الطلب.
المحكمة التجارية
الرياض
لم يرفق مقدم الطلب جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة بموجب المادة الخامسة والتاسعة من لائحة المعلومات والوثائق، مما يجعل الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية، لذا حكمت الدائرة برفض طلب افتتاح إجراء التصفية تطبيقاً للمادة (99/2/ب/1) من نظام ال…
المحكمة التجارية
الدمام
لم يستوفِ الدائن المتطلبات النظامية لطلب افتتاح إجراء التصفية، حيث لم يقدم ما يثبت مطالبته المدينة بسداد الدين قبل ٢٨ يوماً من تاريخ قيد الطلب كما تنص المادة ٩ من اللائحة التنفيذية، ولا بياناً تفصيلياً عن الدين وحالة السداد كما في المادة ٥…
المحكمة التجارية
الرياض
ثبت للدائرة سابقة الفصل في الدعوى بحكمين سابقين: حكم رقم 10553/1440هـ بتصديق خطة التسوية الوقائية الملزمة للأطراف، وحكم رقم 5187/1440هـ برفض دعوى سابقة للمدعية لسبق الفصل. الدعوى الحالية تتعلق بنفس العقود والأطراف وتُعد تفافاً على الأحكام…
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
١- يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام…
على المدين والأمين توثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً.
١- يجوز إرسال أي تبليغ أو وثيقة أو معلومة، وما في حكم أي منها مما نص عل…
١- للجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة…
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التص…
يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، و…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.