نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
النص الكامل للمادة ١١ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ١٥ حكماً قضائياً↓نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ١٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
الرياض
لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية للمادة ٩٣ من نظام الإفلاس ولائحتها، حيث لم يكن طلب السداد المرفق وفق المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية، إذ أُرسل عبر واتساب إلى رقم غير مثبت انتمائه للممثل النظامي للشركة، فلا يُنتج آثاره النظامية. كما…
المحكمة التجارية
الرياض
رفضت المحكمة طلب افتتاح إجراء التصفية لعدم استيفاء المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة 93/1 و93/2ج من نظام الإفلاس، حيث لم يقدم الدائن ما يثبت طلبه سداد الدين من المدينة قبل 28 يوماً بطريقة محددة نظاماً (مؤرخ ومحدد المقدار والسبب).…
المحكمة التجارية
الرياض
لم يقدم المدعي ما يثبت إخطاره للمدين بطلب سداد الدين قبل ٢٨ يومًا من قيد الطلب كما تشترط المادة ٩٣/٢/ج من نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية مادة ٤٨. الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية وفق المادة ٩٩/٢/ب/١ من النظام. لذا رفض الطلب لعدم اكتمال…
المحكمة التجارية
الرياض
لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية حيث لم يبين الدائن منشأ الدين في البيان التفصيلي، ولم يقدم ما يثبت طلبه سداد الدين من المدين قبل 28 يوماً بطريقة محددة تشمل مقدار الدين وسبب نشوئه كما تنص المادة 93/2/ج من نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية.…
المحكمة التجارية
الرياض
لم يقدم الدائن ما يثبت طلبه من المدين سداد الدين قبل 28 يوماً من تاريخ قيد الطلب كما تشترط المادة 93/2/ج من نظام الإفلاس، واكتفى بتقديم طلب التنفيذ دون طلب سداد مؤرخ ومحدد كما حددت اللائحة التنفيذية في المادة 48، لذا رفض الطلب لعدم استيفاء…
المحكمة التجارية
الرياض
لم يقدم الدائن ما يثبت طلبه من المدين سداد الدين قبل ٢٨ يوماً من تاريخ قيد الطلب كما تشترط المادة ٩٣/٢/ج من نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية مادة ٤٨. اكتفى بطلب التنفيذ دون طلب سداد مؤرخ ومحدد. لذا رفض الطلب لعدم استيفاء المتطلبات النظامية…
المحكمة التجارية
الدمام
لم يستوفِ الطلب الشروط النظامية المطلوبة بموجب لائحة الإفلاس التنفيذية، حيث لم يقدم الدائن مطالبة رسمية للمدين بسداد الدين قبل 28 يوماً من قيد الطلب، وكان خطاب المطالبة المرفق من عام 2015م قبل صدور الحكم التنفيذي وغير محدد سبب الدين، مما ي…
المحكمة التجارية
الدمام
لم تقدم المدعية ما يثبت مطالبة المدينة بالسداد قبل 28 يوماً من قيد الطلب كما تنص اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، إذ كان الخطاب المقدم قبل صدور الحكم الصادر لصالحها. الخطاب صادر بتاريخ 20/01/1439هـ بينما الحكم بتاريخ 16/05/1440هـ، مما يفتق…
المحكمة التجارية
الرياض
ثبت انطباق شروط افتتاح إجراء إعادة التنظيم لصغار المدينين على المدين بما في ذلك كونه مديناً صغيراً بديون أقل من 2 مليون ريال، وقدم الأمين جميع المستندات المطلوبة وفق المادة 11 من لائحة المعلومات والوثائق، وأثبت تعثر المدين مالياً. لذا قبلت…
المحكمة التجارية
الرياض
لم يرفق مقدم الطلب الفقرة (أ) من المادة السابعة والمادة الحادية عشرة من لائحة المعلومات والوثائق، التي تتطلب بيان تفصيلي عن الدين وإثبات أنه حال الأجل ومحدد المقدار والسبب. لذا الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية، فيتعين رفضه تطبيقا للمادة…
المحكمة التجارية
الرياض
لم يقدم المدعي ما يثبت طلبه سداد الدين من المدينة قبل 28 يوماً من تاريخ قيد الطلب بالشكل المحدد في المادة 93 من نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية، حيث أرفق بريداً إلكترونياً لم تثبت نسبته للمدينة وفق المادة 9 و10 من نظام المحاكم التجارية. قر…
المحكمة التجارية
الرياض
لم يقدم المدعي ما يثبت طلبه من المدينة سداد الدين قبل 28 يوماً من تاريخ قيد الطلب كما تشترط المادة 93/2/ج من نظام الإفلاس والمادة 48 من اللائحة التنفيذية، ولا يغني طلب التنفيذ عن تقديم طلب السداد المنصوص عليه نظاماً لاختلاف الغاية والشكل و…
المحكمة التجارية
الرياض
رفضت المحكمة الطلب لعدم استيفاء المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة ٩٣/١ و٢/ج من نظام الإفلاس ولائحته، حيث لم يقدم الدائن ما يثبت طلبه من المدين سداد الدين بموجب طلب سداد محدد مؤرخ قبل ٢٨ يوماً من قيد الطلب، ولا يغني قرار محكمة التن…
المحكمة التجارية
الرياض
رفضت المحكمة الطلب لعدم استيفاء الدائن شرط المادة 93/2/ج من نظام الإفلاس بإثبات تقديم طلب سداد محدد للمدينة قبل 28 يوماً من قيد الطلب مع إثبات تبلغها، واكتفى بطلب تنفيذ لا يغني عنه. أكدت المحكمة أن النصوص آمرة ولا يجوز الاستغناء عنها، وأن…
المحكمة التجارية
الرياض
لم يقدم الدائن ما يثبت طلبه من المدينة سداد الدين قبل ٢٨ يوماً من تاريخ قيد الطلب كما تشترط المادة ٩٣/٢/ج من نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية. الورقة المقدمة بالإنجليزية غير مقبولة ولم تثبت الاستلام. قرار محكمة التنفيذ لا يغني عن طلب السداد…
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
١- يجوز إرسال أي تبليغ أو وثيقة أو معلومة، وما في حكم أي منها مما نص عل…
يجب أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطل…
١- للجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة…
يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، و…
يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقدي…
١- يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- مطالبات الدائنين، مع اتخ…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.