نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
١- يجوز إرسال أي تبليغ أو وثيقة أو معلومة، وما في حكم أي منها مما نص عليه في النظام أو اللائحة، على العنوان الوطني، أو عبر الوسائل الإلكترونية ومنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الإلكتروني، والحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.٢- يعد تبليغ من تختاره المحكمة رئيساً من الأمناء -في حال تعددهم- أو تسليمه معلومات أو وثائق، تبليغاً أو تسليماً لباقي الأمناء.٣- يجب تضمين الدعوة إلى عقد أي اجتماع تاريخ عقده، وموعده، ومكانه.
