المادة الثانية عشرة

النص الكامل للمادة ١٢ من قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس

​١. للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الأمين منح حافز أداء عند بذل عناية تزيد على المعتاد، إذا ترتب عليها زيادة في العائد للدائنين، أو سرعة عودة المدين إلى نشاطه، ومن ذلك الآتي: ‌أ. إنهاء وتسوية مديونيات جوهرية. ‌ب. استرداد أصول مؤثرة، أو اكتشاف أصول غير معلومة. ‌ج. تقليل أعباء ومصروفات الإجراء بشكل جوهري. ‌د. بيع نشاط استثماري في حال التشغيل. ٢. للمحكمة عند الاقتضاء تقدير المقابل المستحق عن الأعمال الواردة في هذه المادة عند تقدير الأتعاب.​

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية