نص المادة
قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
يراعى عند صرف أتعاب الأمين المنصوص عليها في الفقرة (١/ه) من المادة (الثالثة) من هذه القواعد استحقاقها على أساس شهري لمدة (ثلاثة) أشهر، وفي حال زيادة مدة المهمة على ذلك فتحدد المحكمة أتعاباً جديدة عن تلك المدة.
