نص المادة
قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
١. يراعى عند صرف أتعاب الأمين في إجراء التصفية، وإجراء التصفية لصغار المدينين ما يأتي: أ. استحقاق نسبة (٧٥%) من الأتعاب موزعة على مدة الإجراء. ب. استحقاق نسبة (٢٥%) من الأتعاب عند صدور الحكم بإنهاء الإجراء بعد اكتمال جميع أعمال الإجراء ومهماته، بما في ذلك الدعاوى والبيع والتوزيع، على أن يحتفظ بمبلغ يعادل هذه النسبة قبل التوزيع على الدائنين. ٢. يكون صرف الأمين لأتعابه بعد الحصول على موافقة المحكمة، ولها أن تأذن له بصرف الأتعاب بشكل دوري.
