نص المادة
قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
للأمين، أو المدين، أو الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب تعديل أتعاب الأمين زيادة أو نقصًا إذا حدث تغير جوهري يزيد على (٣٠%) في أيٍّ من محددات تقدير أتعاب الأمين المنصوص عليها في الفقرة (١/ج) من المادة (السادسة) من هذه القواعد.
