المادة الحادية عشرة

النص الكامل للمادة ١١ من قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس

للأمين، أو المدين، أو الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب تعديل أتعاب الأمين زيادة أو نقصًا إذا حدث تغير جوهري يزيد على (٣٠%) في أيٍّ من محددات تقدير أتعاب الأمين المنصوص عليها في الفقرة (١/ج) من المادة (السادسة) من هذه القواعد.​

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية