نص المادة
نظام المعاملات المدنية
الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس أولوية في استيفاء حقه منه.
النص الكامل للمادة ١٩٤ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس أولوية في استيفاء حقه منه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتز…
لكل من أنفق على ملك غيره نفقات ضروريَّة أو نافعة وهو تحت يده بطريق مشرو…
١- من حبس شيئاً فعليه أن يحافظ عليه وأن يقدم حساباً عن غلته. ٢- إذا كان…
١- ينقضي الحق في الحبس بهلاك الشيء المحبوس، أو استيفاء الحابس حقه من مد…
تسري على إعسار المدين النصوص النظامية الخاصة به.
يكون الالتزام معلَّقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتِّباً على أمر…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.