نص المادة
نظام المعاملات المدنية
تسري على إعسار المدين النصوص النظامية الخاصة به.
النص الكامل للمادة ١٩٦ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
تسري على إعسار المدين النصوص النظامية الخاصة به.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- من حبس شيئاً فعليه أن يحافظ عليه وأن يقدم حساباً عن غلته. ٢- إذا كان…
الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس أولوية في استيفاء حقه منه.
١- ينقضي الحق في الحبس بهلاك الشيء المحبوس، أو استيفاء الحابس حقه من مد…
يكون الالتزام معلَّقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتِّباً على أمر…
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزاً، وإذا علق على أمر مستح…
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أ…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.