نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- يكون الالتزام بدليّاً إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحداً، مع حق المدين أن يؤدي بدلاً منه شيئاً آخر. ٢- الأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يعين طبيعته.
النص الكامل للمادة ٢١١ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- يكون الالتزام بدليّاً إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحداً، مع حق المدين أن يؤدي بدلاً منه شيئاً آخر. ٢- الأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يعين طبيعته.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢١١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا سقط حق المدين في الأجل وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية، وتبين أنّ…
إذا تبيّن من الاتفاق أن الوفاء لا يكون إلا حين الميسرة، حددت المحكمة أج…
١- يكون الالتزام تخييريّاً إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين مت…
لا يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاقٍ أو بنص نظامي.
١- للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين. ٢- ل…
كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين يكون من حقهم جميعاً، ويتحاصون فيه…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.