نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاقٍ أو بنص نظامي.
النص الكامل للمادة ٢١٢ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاقٍ أو بنص نظامي.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢١٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا تبيّن من الاتفاق أن الوفاء لا يكون إلا حين الميسرة، حددت المحكمة أج…
١- يكون الالتزام تخييريّاً إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين مت…
١- يكون الالتزام بدليّاً إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحداً، مع حق المدي…
١- للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين. ٢- ل…
كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين يكون من حقهم جميعاً، ويتحاصون فيه…
للمدين أن يوفي دينه لأي من الدائنين المتضامنين إلا إذا أعذره أحدهم بعدم…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.