نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين. ٢- للمدين أن يعترض على مطالبة أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين، وليس له أن يعترض عليه بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر.
