نص المادة
نظام المعاملات المدنية
إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً، وللمدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته.
النص الكامل للمادة ٢٣٦ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً، وللمدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٣٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
لا يسري إقرار أحد المدينين المتضامنين بما عليه من الدين في حق باقي المد…
١- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين أكثر من حصته في الدين فليس له أن يرج…
يكون الالتزام غير قابل للانقسام إذا ورد على محل لا يقبل أن ينقسم بطبيعت…
إذا تعدد الدائنون أو ورثة الدائن في التزام غير قابل للانقسام، جاز لكل م…
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الا…
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.