نص المادة
نظام المعاملات المدنية
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
النص الكامل للمادة ٢٣٨ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٣٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يكون الالتزام غير قابل للانقسام إذا ورد على محل لا يقبل أن ينقسم بطبيعت…
إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء…
إذا تعدد الدائنون أو ورثة الدائن في التزام غير قابل للانقسام، جاز لكل م…
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين…
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.