المادة الثالثة والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٣ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

١-يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. ٢- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحاً أو ضمنيّاً، وذلك ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٨-٢٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت صحة البيع واستلام الثمن بفاتورة البضاعة وحوالة بنكية، وأصدر موظف المدعى عليه فاتورة استرجاع تعتبر قبولاً بالإقالة ولا يجوز الرجوع عنها، مما يلزم برد الثمن. كما ثبت خطأ المدعى عليه بالمماطلة الذي سبب ضرراً بتوكيل محامٍ مدعوم بحوالة بنكي…

التعويض: ٩,٥٤٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٥-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة وجود علاقة تجارية بين الطرفين من خلال مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من عامل المدعى عليه، وأقر وكيل المدعى عليه بصحة الختم وعمل العامل لديهم، وأن العقد ينشأ بالمعاطاة ولا يشترط شكل معين للإثبات وفق المادة ٥ من نظام الإثبات. تح…

التعويض: ٨٦,٢٨٧.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٥
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت التعاقد بأمر الشراء وإشعار قبول الخدمة الموقع والحوالات البنكية استناداً للمواد 31 و33 من نظام المعاملات المدنية والمادة 5 من نظام الإثبات. ثبتت المستحقات بالفواتير مع قرائن من أمر الشراء والبريد وغياب المدعى عليها وفق المادة 6 والـ85…

التعويض: ١,١١٧,٨٥٣.٠٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-١١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه ضمنًا بورقة التخارج دون إنكار صريح أو دفع بتزويرها، مما يجعلها حجة بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات. التعاملات اللاحقة لا تنفي التخارج المضاف إلى أجل، ودفع الغبن غير وارد لأن المدعى عليه تاجر بكامل أهليته. توزيع المبلغ يتم…

التعويض: ١,٤٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-١٠
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

الدعوى مقدمة قبل الأوان لأن المدعي لم يسدد المبالغ للدائنين، واستحقاقه يكون تبعاً لأدائها. لذا قررت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، مع بقاء حق المدعي في دعوى مستقلة لاحقاً.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العمالية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٣١
فصل عماليالمدعي: جزئي

ثبت إقرار المدعى عليها بالمستحقات الجزئية (أجور بعد خصم تأمينات، إجازات، مكافأة). المحضر لا يدل على موافقة صريحة للإنهاء بالتراضي بل يشير لاستمرار، لذا فصل غير مشروع. العقد تحول لغير محدد المدة بموجب المادة 55 نظام العمل، تعويض 6400 ريال ب…

التعويض: ١٦,٠٦٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٨
خرق العقدالمدعي: رفضت

رأت الدائرة أن الدعوى مرفوعة قبل أوانها لعدم إبرام عقد نهائي موقع بين الطرفين، إذ كانت المراسلات مجرد تفاوض لم ينتهِ إلى اتفاق معتبر، ومذكرة التفاهم تنص على إبرام عقد مستقبلي وليست عقداً نهائياً، والمدعية أقرت بعدم توقيعها على خطاب الترسية…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية