نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب. ٢- إذا لم يقبل الموهوب له رد الموهوب فللواهب أن يطلب ذلك من المحكمة في الحالات الآتية: أ- إذا كانت الهبة من أحد الوالدين لولده إذا وجد مسوّغ لذلك. ب- إذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في الهبة في حالاتٍ حددها يكون له فيها غرضٌ مشروعٌ. ج- إذا كانت الهبة مشروطةً صراحةً أو ضمناً بالتزامٍ على الموهوب له وأخلَّ به.
