نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد الموهوب، وله ثماره من وقت قبول الموهوب له رد الموهوب،أو من وقت رفع الدعوى في الحالات التي يحق له فيها طلب الرجوع. ٢- ليس للموهوب له أن يسترد مما أنفقه على الموهوب إلا النفقات النافعة بقدر ما زاد في قيمة الموهوب، والنفقات الضرورية.
