نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يسقط حقُّ الرجوع في الهبة الوارد في المادة (السادسة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام بموت أحد طرفي العقد قبل الرجوع.
النص الكامل للمادة ٣٧٧ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يسقط حقُّ الرجوع في الهبة الوارد في المادة (السادسة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام بموت أحد طرفي العقد قبل الرجوع.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٧٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا تعلق بالموهوب حقّ عينيّ وفاءً لدين في ذمة الواهب أو ذمة الغير فيلتز…
تكون نفقات عقد الهبة وتسليم الموهوب ونقله؛ على الموهوب له، وذلك كله ما…
١- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب. ٢- إذا ل…
١- للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد الموهوب، وله ثماره من وقت قبول ال…
ليس للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد عين الموهوب في الحالات الآتية: أ…
إذا لم يكن للواهب استرداد عين الموهوب وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والس…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.