نص المادة
نظام المعاملات المدنية
القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئاً مثليّاً للمقترض على أن يرد مثله.
النص الكامل للمادة ٣٨٢ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئاً مثليّاً للمقترض على أن يرد مثله.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٨٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
ليس للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد عين الموهوب في الحالات الآتية: أ…
إذا لم يكن للواهب استرداد عين الموهوب وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والس…
إذا كان للواهب الرجوع في الهبة وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره…
لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
١- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية. ٢- ليس للولي أو الوصي إقرا…
يقع باطلاً كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.