نص المادة
نظام المعاملات المدنية
إذا كان للواهب الرجوع في الهبة وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم؛ لزمه تعويض الواهب.
النص الكامل للمادة ٣٨١ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
إذا كان للواهب الرجوع في الهبة وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم؛ لزمه تعويض الواهب.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٨١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد الموهوب، وله ثماره من وقت قبول ال…
ليس للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد عين الموهوب في الحالات الآتية: أ…
إذا لم يكن للواهب استرداد عين الموهوب وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والس…
القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئاً مثليّاً للمقترض على أن يرد م…
لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
١- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية. ٢- ليس للولي أو الوصي إقرا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.