نص المادة
نظام المعاملات المدنية
إذا انتهت الشركة في حق أحد الشركاء واستمرت بين الباقين، قُدِّر نصيب الشريك الذي انتهت الشركة في حقه بحسب قيمته وقت حصول السبب الذي أدى إلى انتهاء الشركة في حقه، ويُدفع له أو لورثته نقداً، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
النص الكامل للمادة ٥٤٨ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
إذا انتهت الشركة في حق أحد الشركاء واستمرت بين الباقين، قُدِّر نصيب الشريك الذي انتهت الشركة في حقه بحسب قيمته وقت حصول السبب الذي أدى إلى انتهاء الشركة في حقه، ويُدفع له أو لورثته نقداً، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٤٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- إذا كانت مدة الشركة غير معينة جاز للشريك أن ينسحب منها في أي وقت على…
١- للشركاء الاتفاق في عقد الشركة على كيفية إخراج أي من الشركاء منها وإج…
١- ينتهي عقد الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح…
١- تُصفّى أموال الشركة وتقسم وفق الإجراءات التي اتفق عليها الشركاء. ٢-…
المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالاً لمن يعمل فيه بجزء شائع من الرب…
١- يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب. ٢-…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.