نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- تُصفّى أموال الشركة وتقسم وفق الإجراءات التي اتفق عليها الشركاء. ٢- إذا لم يتفق الشركاء على إجراءات التصفية جاز لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة إجراء التصفية والقسمة، وللمحكمة تحديد إجراءات التصفية مراعية في ذلك طبيعة الأموال محل التصفية، ولها عند الاقتضاء تعيين مصفٍّ. ٣- تتبع في قسمة أموال الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
