نص المادة
نظام المعاملات المدنية
ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله.
النص الكامل للمادة ٥٦١ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام المعاملات المدنية
ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٦١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
الرياض
ثبت العقد المضاربة الممهور بتوقيع الطرفين والحوالات البنكية، وانتهت مدته دون تجديد وفق المادة 561 من نظام المعاملات المدنية، ويلتزم المضارب برد رأس المال وفق المادة 564. تخلف المدعى عليه عن الحضور يستخلص صحة الدعوى وفق المادة 21 من نظام ال…
المحكمة التجارية
الرياض
ثبت تسليم المدعي لرأس المال للمدعى عليها بموجب سند لأمر صادر منها موقع ومختوم، ويعد محرراً عادياً حجة بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات. انتهت مدة المضاربة بانقضاء الأجل المحدد في السند (6 أشهر) بموجب المادتين 561 و564 من نظام المعاملات ال…
المحكمة التجارية
الرياض
ثبت للمحكمة صحة عقد المضاربة المبرم بين الطرفين واستلام المدعى عليها لرأس المال عبر الحوالة البنكية، وانتهاء مدة الشراكة بموجب العقد. عقد المضاربة جائز الإنهاء بانقضاء الأجل وفق المادة 561 من نظام المعاملات المدنية، والأصل سلامة رأس المال…
المحكمة التجارية
الرياض
ثبت اتفاق المضاربة بعقد وشيكين برأس مال 500,000 ريال، وغياب المدعى عليها يعد قرينة على صحة الدعوى بموجب المادة 21 من نظام الإثبات، وأخلت المدعى عليها بالمادة 554 من نظام المعاملات المدنية بعدم تقديم حسابات عند انتهاء المدة المحددة (المادة…
المحكمة العامة
حائل
ثبت من العقد المبرم بين الطرفين تسليم المدعي 100,000 ريال للمدعى عليها للمضاربة، وأعادت 40,000 ريال بحوالات بنكية، وانتهى العقد بانقضاء أجله وفق المادة 561 من نظام المعاملات المدنية مما يوجب رد المتبقي من رأس المال. كما ثبتت أركان التعويض…
المحكمة العامة
حائل
الدعوى مرفوعة قبل أوانها لأن عقد المضاربة محدد المدة بعشر سنوات من 1443/2/3 ولم ينتهِ بعد. يستلزم النظر في دعوى إعادة رأس المال في الشركات الفقهية انتهاء عقد الشراكة وفقاً لنظام المعاملات المدنية. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.
المحكمة العامة
حائل
ثبت أن الطرفين أبرما عقد شركة مضاربة بتاريخ 13/1/1440هـ سلم بموجبه المدعي رأس المال للمدعى عليه مقابل سند قبض رسمي. انتهت مدة الشراكة السنوية فانتهى العقد طبقًا للمادة 561 من نظام المعاملات المدنية مما يلزم المضارب برد نصيب رب المال وفق ال…
المحكمة التجارية
الرياض
ثبت اتفاق المضاربة بعقد وحوالة بنكية بقيمة 200,000 ريال، وانتهت مدة العقد دون تقديم حساب من المضارب، مما يستوجب رد رأس المال بناءً على نظام المعاملات المدنية. رفض طلب الأرباح لعدم تقديم بينة، وقلص أتعاب المحاماة إلى 20,000 ريال. غياب المدع…
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
١- يتحدد نصيب كل من المتعاقدين من الربح بحسب الاتفاق. ٢- إذا لم يوجد ات…
١- لا يصح في عقد المضاربة اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد المتعاقدين. ٢-…
١- يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة، ما لم يوجد اتفاق…
١- إذا كان عقد المضاربة غير معين المدة؛ جاز للمتعاقد أن ينسحب منه في أي…
١- يلزم المضارب إذا انتهى عقد المضاربة أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى ح…
١- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.