المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة

النص الكامل للمادة ٥٦٤ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

١- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة. ٢- إذا تأخر المضارب في الرد دون مسوغٍ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه، وإن ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح إلى حين رده.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٦٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت العقد المضاربة الممهور بتوقيع الطرفين والحوالات البنكية، وانتهت مدته دون تجديد وفق المادة 561 من نظام المعاملات المدنية، ويلتزم المضارب برد رأس المال وفق المادة 564. تخلف المدعى عليه عن الحضور يستخلص صحة الدعوى وفق المادة 21 من نظام ال…

التعويض: ٦٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تسليم المدعي لرأس المال للمدعى عليها بموجب سند لأمر صادر منها موقع ومختوم، ويعد محرراً عادياً حجة بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات. انتهت مدة المضاربة بانقضاء الأجل المحدد في السند (6 أشهر) بموجب المادتين 561 و564 من نظام المعاملات ال…

التعويض: ٣٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-١٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت قيام العلاقة التعاقدية بعقد مضاربة مكتوب وسند قبض برقم 0654، وإشعار إنهاء العقد من المدعى عليها يفيد التزامها بتسليم 70,343 ريال. بسبب غياب المدعى عليها رغم التبليغ، تقويت الدائرة جانب المدعية استناداً للمادة 21/2 من نظام الإثبات، وحكم…

التعويض: ٧٠,٣٤٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت التعاقد وانتهاؤه واستحقاق المدعي للمبلغ من خلال العقد وسند القبض وإشعار الإنهاء، وحجية الكتابة العادية بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. التزمت المدعى عليها برد نصيب رب المال بموجب المادة 564 من نظام المعاملات المدنية. تخلفت المدعى عليه…

التعويض: ١١٠,٣٣٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٠١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت صحة عقد الشراكة المضاربة بعقد محرر من المدعى عليه وعدم إنكاره رغم السير حضورياً، وإقراره في حكم سابق باستلام 300,000 ريال للاستثمار. انتهت مدة العقد بانتهاء التجديد المحدد بسنة واحدة، ويلتزم المضارب برد رأس المال لرب المال وفق المادة 5…

التعويض: ٣٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٤-٠٣-١٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى مرفوعة قبل أوانها لأن عقد المضاربة محدد المدة بعشر سنوات من 1443/2/3 ولم ينتهِ بعد. يستلزم النظر في دعوى إعادة رأس المال في الشركات الفقهية انتهاء عقد الشراكة وفقاً لنظام المعاملات المدنية. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٤-٠٣-١٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة استلام المدعى عليها لرأس المال بعقد الشراكة الممهور بختمها وحوالات بنكية، وتخلفت عن تقديم حساب أو دفاع رغم إمهالها، مما يؤكد صحة الدعوى. نصت مواد نظام المعاملات المدنية على وجوب رد رأس المال عند انتهاء المضاربة، والأصل سلامة رأ…

التعويض: ٢٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٤-٠٣-١٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت أن الطرفين أبرما عقد شركة مضاربة بتاريخ 13/1/1440هـ سلم بموجبه المدعي رأس المال للمدعى عليه مقابل سند قبض رسمي. انتهت مدة الشراكة السنوية فانتهى العقد طبقًا للمادة 561 من نظام المعاملات المدنية مما يلزم المضارب برد نصيب رب المال وفق ال…

التعويض: ١٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تسليم رأس المال للمدعى عليها بحوالات بنكية بقيمة 400,000 ريال، وثبت فسخ العقد ومطالبة المدعية بإعادته عبر المحادثات والعقد المبرَم. استناداً للمادة 564/1 من نظام المعاملات المدنية يلتزم المضارب برد نصيب رب المال عند انتهاء العقد، وعلى…

التعويض: ٤٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي عقداً مبرماً بختم المدعى عليها يثبت استلامها رأس المال، وحجيته مثبتة بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات لعدم إنكارها. انتهت مدة عقد المضاربة، ويلتزم المضارب برد نصيب رب المال برأس المال بموجب المادة ٥٦٤ من نظام المعاملات المدنية، و…

التعويض: ٨٧,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت إقرار المدعى عليه كتابياً باستلامه المبلغ المطالب به، وهو حجة قاطعة بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات. انتهاء عقد المضاربة يوجب على المضارب رد رأس المال لرَبّ المال وفق المادة ٥٦٤/١ من نظام المعاملات المدنية. المدعى عليه تبلغ وتخلف فالدع…

التعويض: ٦١,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليه لرأس المال عبر الحوالات البنكية، وعقد المضاربة جائز الإنهاء بإرادة رب المال وفق المادة 1/562 من نظام المعاملات المدنية، ويجب على المضارب رد نصيب رب المال عند الانتهاء وفق المادة 1/564، وتخلف المدعى عليه عن الحضور قري…

التعويض: ٦٥,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية