المادة الثانية والستون بعد الخمسمائة

النص الكامل للمادة ٥٦٢ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

١- إذا كان عقد المضاربة غير معين المدة؛ جاز للمتعاقد أن ينسحب منه في أي وقت على أن يعلم المتعاقد الآخر بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة وألا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير مناسب. ٢- إذا كان عقد المضاربة معين المدة؛ فليس للمتعاقد أن ينسحب منه قبل انقضاء المدة، وله أن يطلب ذلك من المحكمة إذا تقدم بأسباب مقبولة، على أن يعوض المتعاقد الآخر عن أي ضرر يلحقه بسبب ذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٦٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-١٣
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت اتفاق الطرفين على مضاربة بـ80,000 ريال مدعوماً بالعقد والحوالة البنكية، وغياب المدعى عليه رغم التبليغ يعد قرينة على صحة الدعوى بموجب المادة 21 من نظام الإثبات. لم ينفذ المدعى عليه التزاماته ولم يقدم حساباً كما نصت المادة 554 من نظام ال…

التعويض: ٨٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-١٣
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

العقد معين بمدة عام ميلادي من 1/7/2023م ولم تنتهِ مدته بعد، ويتطلب إنهاؤه موافقة خطية من الطرف الآخر وفق البند السابع فقرة 2، ولم يقدم المدعي موافقة المدعى عليه. كما لم يقدم المدعي أسبابًا مقبولة للانسحاب قبل انتهاء المدة وفق المادة 562/2…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٣-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت إخلال المدعى عليها بالتزامها التعاقدي بتقديم الكشوف الشهرية والفواتير وكشف الحساب رغم الإخطار الرسمي، مدعوماً بالعقد والحوالات البنكية واليمين المتممة التي أدتها المدعية. غابت المدعى عليها عن الجلسات رغم التبليغ، مما يجيز قبول بينة الم…

التعويض: ٧٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-١١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

رأت المحكمة فسخ العقد لعدم التزام المدعى عليه بتنفيذ العقد وعدم قيامه بالتزاماته وفق أحكام شركة المضاربة في المادتين ٥٥٤ و٥٦٢ من نظام المعاملات المدنية. نكل المدعى عليه عن أداء اليمين القضائية الموجهة إليه على نفي استلام رأس المال مما يثبت…

التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليه لرأس المال عبر الحوالات البنكية، وعقد المضاربة جائز الإنهاء بإرادة رب المال وفق المادة 1/562 من نظام المعاملات المدنية، ويجب على المضارب رد نصيب رب المال عند الانتهاء وفق المادة 1/564، وتخلف المدعى عليه عن الحضور قري…

التعويض: ٦٥,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية