المادة السبعون بعد الخمسمائة

النص الكامل للمادة ٥٧٠ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

١- ينتهي عقد المشاركة في الناتج بانقضاء الأجل، أو بإنجاز العمل. ٢- ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت العامل إن كان مقصوداً لشخصه في العقد، أو إذا اختار الورثة عدم إتمام العمل، ولرب المال طلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل. ٣- لا ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت رب المال.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٧٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٣-٠٤
خرق العقدالمدعي: خسر

العقد محدد المدة سنة وانتهى بانقضاء مدته دون تجديد، والفسخ لا يرد إلا على العقود المستمرة لا المنتهية. النظر منحصر في الطلب المحصور بفسخ العقد، لذا لا محل له لانتهاء مدة العقد.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية