نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- ينتهي عقد المشاركة في الناتج بانقضاء الأجل، أو بإنجاز العمل. ٢- ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت العامل إن كان مقصوداً لشخصه في العقد، أو إذا اختار الورثة عدم إتمام العمل، ولرب المال طلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل. ٣- لا ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت رب المال.
