نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يصح في عقد المشاركة الزراعية أن يكون البذر أو الغراس من رب المال أو من العامل أو منهما جميعاً.
النص الكامل للمادة ٥٧٢ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يصح في عقد المشاركة الزراعية أن يكون البذر أو الغراس من رب المال أو من العامل أو منهما جميعاً.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٧٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا أبطل عقد المشاركة في الناتج، فالناتج لرب المال وللعامل أجر مثل عمله…
١- ينتهي عقد المشاركة في الناتج بانقضاء الأجل، أو بإنجاز العمل. ٢- ينته…
المشاركة الزراعية عقد تسلم بمقتضاه أرض أو شجر لمن يعمل عليها مزارعة أو…
لا يصح اشتراط أن يكون نصيب أحد المتعاقدين مقداراً غير شائع من الناتج أو…
إذا لم تُعين مدة عقد المشاركة الزراعية أو عُيِّنت مدة لا تحتمل بلوغ الح…
إذا امتنع العامل عن إتمام العمل جاز لرب المال -بعد إعذاره العامل- أن يس…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.