نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا يصح اشتراط أن يكون نصيب أحد المتعاقدين مقداراً غير شائع من الناتج أو ناتج موضع معين من الأرض أو الشجر.
النص الكامل للمادة ٥٧٣ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا يصح اشتراط أن يكون نصيب أحد المتعاقدين مقداراً غير شائع من الناتج أو ناتج موضع معين من الأرض أو الشجر.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٧٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- ينتهي عقد المشاركة في الناتج بانقضاء الأجل، أو بإنجاز العمل. ٢- ينته…
المشاركة الزراعية عقد تسلم بمقتضاه أرض أو شجر لمن يعمل عليها مزارعة أو…
يصح في عقد المشاركة الزراعية أن يكون البذر أو الغراس من رب المال أو من…
إذا لم تُعين مدة عقد المشاركة الزراعية أو عُيِّنت مدة لا تحتمل بلوغ الح…
إذا امتنع العامل عن إتمام العمل جاز لرب المال -بعد إعذاره العامل- أن يس…
يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بظهوره، فإذا انقضت المدة قبل ظهوره لم ي…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.