نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. ٢- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة لوارث أو عنه لم تنفذ في حق باقي الورثة ولو فيما دون (الثلث) إلا بإجازتهم.
