نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
النص الكامل للمادة ٥٨٢ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٨٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإي…
١- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. ٢- الكفالة من المريض…
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحاً.
١- تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً مقدار المكفول به، وتصح…
١- إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين وبشروط أشد من…
إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام المدين معجلاً كان…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.