نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحاً.
النص الكامل للمادة ٥٨١ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحاً.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٨١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا…
١- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإي…
١- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. ٢- الكفالة من المريض…
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أج…
١- تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً مقدار المكفول به، وتصح…
١- إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين وبشروط أشد من…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.