نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين وبشروط أشد من المكفول فيه لم تصح إلا في قدر الدين المستحق على المدين وبشروطه. ٢- تصح الكفالة في مبلغ أقل من الدين المستحق على المدين وبشروط أخف.
النص الكامل للمادة ٥٨٤ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين وبشروط أشد من المكفول فيه لم تصح إلا في قدر الدين المستحق على المدين وبشروطه. ٢- تصح الكفالة في مبلغ أقل من الدين المستحق على المدين وبشروط أخف.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٨٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحاً.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أج…
١- تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً مقدار المكفول به، وتصح…
إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام المدين معجلاً كان…
تصح كفالة الدين الحالّ كفالة مؤجلة، وللدائن مطالبة المدين به حالّاً، ول…
لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا بالالتزامات المترتبة مدة الكفالة.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.