نص المادة
نظام المعاملات المدنية
تسري على عقد التأمين النصوص النظامية الخاصة به.
النص الكامل للمادة ٦٠٧ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
تسري على عقد التأمين النصوص النظامية الخاصة به.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٠٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر برئت ذمة الكفيل ولو ا…
١- إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آ…
لا ينتهي عقد الكفالة بموت الكفيل أو المدين، ويبقى الالتزام على تركة من…
١- حقُّ الملكية يخول المالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء المملوك و…
١- مالك الشيء يملك كلَّ ما يُعدُّ من عناصره الجوهرية، وهو ما لا يمكن فص…
لا يُمنع أحد من ملكه ولا ينزع ملكه منه إلا في الأحوال التي تقررها النصو…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.