نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا يُمنع أحد من ملكه ولا ينزع ملكه منه إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.
النص الكامل للمادة ٦١٠ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا يُمنع أحد من ملكه ولا ينزع ملكه منه إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦١٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تسري على عقد التأمين النصوص النظامية الخاصة به.
١- حقُّ الملكية يخول المالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء المملوك و…
١- مالك الشيء يملك كلَّ ما يُعدُّ من عناصره الجوهرية، وهو ما لا يمكن فص…
على المالك أن يتقيَّد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيو…
إذا تعلق بالملك حقٌّ للغير فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفاً ضارّاً إلا ب…
١- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار. ٢- ليس للج…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.