نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- مالك الشيء يملك كلَّ ما يُعدُّ من عناصره الجوهرية، وهو ما لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير. ٢- كل من ملك أرضاً ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوّاً وعمقاً؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.
