نص المادة
نظام المعاملات المدنية
إذا تعلق بالملك حقٌّ للغير فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفاً ضارّاً إلا بإذن صاحب الحق.
النص الكامل للمادة ٦١٢ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
إذا تعلق بالملك حقٌّ للغير فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفاً ضارّاً إلا بإذن صاحب الحق.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦١٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- مالك الشيء يملك كلَّ ما يُعدُّ من عناصره الجوهرية، وهو ما لا يمكن فص…
لا يُمنع أحد من ملكه ولا ينزع ملكه منه إلا في الأحوال التي تقررها النصو…
على المالك أن يتقيَّد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيو…
١- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار. ٢- ليس للج…
إذا كان الحائط مشتركاً بين اثنين (أو أكثر) فلا يجوز لأي منهما أن يحدث أ…
١- للشريك في الحائط المشترك أن يعليه على نفقته إذا كانت له مصلحة جديّة…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.