نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه قد لحقه منها غبن ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللطرف الآخر توقي نقض القسمة إذا أكمل للمتقاسم نقداً أو عيناً ما يرفع عنه الغبن.
النص الكامل للمادة ٦٣١ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه قد لحقه منها غبن ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللطرف الآخر توقي نقض القسمة إذا أكمل للمتقاسم نقداً أو عيناً ما يرفع عنه الغبن.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٣١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال الشائع وامتنع الباقون، وكان المال قاب…
١- لدائن أي شريك أن يعترض على أن تتم قسمة المال الشائع أو أن يباع في ال…
إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة لزم كل واحدٍ من الورثة نصيبه من ا…
١- إذا استحق المقسوم كله أو بعضه لسبب سابق على القسمة فللمتقاسم الذي اس…
يُعد المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع.
المهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيّاً أو مكانيّاً بمقدا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.