نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يُعد المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع.
النص الكامل للمادة ٦٣٣ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يُعد المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٣٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة لزم كل واحدٍ من الورثة نصيبه من ا…
يجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه قد لحقه منها غبن ويجب أ…
١- إذا استحق المقسوم كله أو بعضه لسبب سابق على القسمة فللمتقاسم الذي اس…
المهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيّاً أو مكانيّاً بمقدا…
١- يجب في المهايأة الزمنية تعيين وقت ابتدائها ومدة انتفاع كل شريك، فإن…
تسري على المهايأة أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.